اخر تنسيق 02-12-2024
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974
يتعلق
بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار
الباب الأول
إلزامية التأمين
المادة الأولى: كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير و ذلك قبل إطلاقها للسير، و تعني كلمة مركبة في هذا النص، كل مركبة برية ذات محرك و كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولاتها، و يفهم بمقطورات و نصف مقطورات ما يلي:
1) المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الأشخاص والأشياء.
2- كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك.
3 - كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب مرسوم.
المادة 2: إن الدولة و هي معفاة من الالتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها.
المادة 3: لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، على النقل في السكك الحديدية.
المادة 4: إن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد و مالك المركبة و كذلك مسؤولية كل شخص ألت له بموجب إذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة، ماعدا أصحاب المرائب و الأشخاص الذين يمارسون عادةً السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات و كذلك مندوبيهم، و ذلك، فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها إليهم نظراً لمهامهم.
. و يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى و المشمولين بالاستثناء من الانتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها إليهم، أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة و مسؤولية الأشخاص العاملين تحت استغلالهم أو الذين توكل إليهم حراسة المركبة أو سياقاتها بإذنهم أو إذن أي شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين، و ذلك عن الأضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها إليهم و التي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني.
المادة 5: إن العقد المتعلق بإلزامية التأمين يجب أن يبرم لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات التأمين، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة اللاحقة و الجاري بها العمل.
المادة 6 ( ق 88-31): في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و / أو المشتري إلى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و 24 من قانون رقم 80-07 المؤرخ في 09 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات.( هذا القانون ملغى بالمادة 278 من الامر 95-07 المتعلق بالتأمينات).
المادة 7: يتخذ مرسوم بناءً على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الأحكام المتعلقة بما يلي :
- الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتأمين، و العقوبات المرتبطة بعدم مراعاة هذا الالتزام.
- مدى شمولية عقد التأمين المشار إليه في هذا الأمر.
- الاستثناءات و أحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن.
- حدود آثار العقد.
- الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في إطار المرور الدولي.
(يقصد به المرسوم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار).
الباب الثاني
التعويض القسم الأول
التعويض عن الأضرار الجسمانية
المادة 8 : كل حادث سير سبب أضراراً جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنياً عن الحادث، و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
المادة 9 : في حالة رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان و اللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويضات يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الأمر.
المادة 10: إن التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية. بيد أنه، إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام و النهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فإن شركة التأمين المسؤولة مدنياً -أو في حالة عدم وجود هذه الأخيرة- الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم.
المادة 10 مكرر (مدرجة بالقانون 88-31): لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و / أو هيئات الضمان الاجتماعي والدولة و الولايات والبلديات التي تحل محله، الا بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه.
تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها، الى كامل الأداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة.
المادة 11 : في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها و المؤدية إلى أضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص بالتعويضات الذي يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنياً.
المادة 12( ق 88-31): تحل الدولة أو الولايات أو البلديات و بصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لحركة مرور السيارات محل هؤلاء الأعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض، وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق.
المادة 13 : إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض المسموح له بخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلاّ في حالة العجز الدائم المعادل ل50 % فأكثر، و لا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.
المادة 14 : إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض، و لا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالة وفاة.
المادة 15: إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتاً من التعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، و كذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم.
المادة 16 ( ق 18-31): تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في اطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون.
يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق.
يدفع التعويض المستحق للقصر أيا كانت صفتهم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 16 مكرر (مدرجة بالقانون 88-31): إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن أمام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الأطراف طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه ضمن نفس الأشكال.
المادة 17( ق 88-31): علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يتعين على المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات، حسب الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو ذوي حقوقها:
1- المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة أجهزة التبديل.
2- مصاريف الإسعاف الطبي و الإستشفائي تبعاً للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الإستشفائية.
3- تعويض تفاوت الرواتب أو الإيرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت.
4- مصاريف النقل.
5- مصاريف الجنازة.
و يتم أداء تسديد هذه المصاريف بناءً على الوثائق الثبوتية.
المادة 17 مكرر (مدرجة بالقانون 88-31): تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين أو الصندوق الخاص بالتعويضات، لجميع المصاريف الطبية أو الصيدلانية التي انفقتها صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق التنظيم.
المادة 17 مكرر2 (مدرجة بالقانون 88-31): يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي أي أجر أو دخل وقت الحادث، المطالبة بأن يدفع لهم المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة، إذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر، تعويضا يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية التئام الجروح.
المادة 18: تصبح باطلة و عديمة الأثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقاً، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو لذوي حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الأمر.
المادة 19 : يتخذ مرسوم يصدر بناءاً على تقرير وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير المالية، تحدد بموجبه الإجراءات المتعلقة بالتحقيق و معاينة الأضرار.
(يقصد به المرسوم 80-35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها).
المادة 20 : إن طريقة تقدير معدلات العجز و مراجعتها تحدد بموجب مرسوم، و ذلك بالرجوع إلى التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
(يقصد به المرسوم 80-36 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها).
القسم الثاني
التعويض عن الأضرار المادية
المادة 21 : لا يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة، ذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة.
المادة 22 : إن شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين، و المكلفين بتقدير الأضرار المادية المسببة لمركبة من جراء حادث سير، تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية.
المادة 23 : يتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التأمين، أن يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية.
الباب الثالث
الصندوق الخاص بالتعويضات القسم الأول
الأحكام العامة
المادة 24 ( متممة بالمادة 168 من المرسوم التشريعي 93-01 المتضمن قانون المالية لسنة 1993، ومعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994):
يعدل موضوع الصندوق المؤسس بموجب المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال 1389 الموافق 31 ديسمبر 1969 و المتضمن قانون المالية لسنة 1970، كما يلي :
"يكلف الصندوق الخاص للتعويض تحمل كل التعويضات، أو جزء منها، الممنوحة الى ضحايا الحوادث الجسدية أو ذوي حقوقهم، اذا كان سبب هذه الحوادث التي تعطي الحق في التعويض، السيارات البرية ذات محرك، في حالة ما اذا بقي مسؤول الأضرار مجهولاً أو كان في وقت الحادث مجردا من الضمان أو ناقص التغطية أو غير مؤمن عليه أو اتضح أنه مفلس كلياً أو جزئياً.
كما يتكفل أيضا الصندوق الخاص للتعويض بتعويض الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص نتيجة للمظاهرات المخلة بالنظام العام.
وزيادة على ذلك، يتكفل الصندوق الخاص للتعويض بتعويض كل أو جزء من الأضرار المادية التي لحقت بأملاك الأشخاص الطبيعيين اثر المظاهرات المخلة بالنظام العام.
تدخل أحكام المقطعين السابقين حيز التنفيذ ابتداء من أول مايو سنة 1991.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25: تلغى المواد 71 و 72 و 73 ،ماعدا الأحكام المتعلقة بإحداث الحساب الخاص رقم 302.029 المفتوح في الخزينة.
المادة 26: كل مصالحة تستهدف تحديد أو تسديد التعويضات المترتبة على مسببي الحوادث الجسمانية غير المؤمن لهم، و الواقعة من مركبة واحدة أو عدة مركبات، يجب إبلاغها للصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض.
المادة 27: إن الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية.
و تقيد عملياته في الحساب الخاص بالخزينة المشار إليه في المادة 25 أعلاه.
المادة 28: يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 الواردة بعده.
و يحق له فضلاً عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد المدنية و كذلك مصاريف التحصيل، طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 31 لواردة بعده.
القسم الثاني
حقوق والتزامات الصندوق
ميدان التطبيق
المادة 29: عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن و غير المحتج به من طرف الضحايا أو ذوي حقوقهم، يتعين على الصندوق أن يتحمل في جميع الأحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، و الواقعة في الأراضي الوطنية و المسببة من مركبة واحدة أو أكثر، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من هذا الأمر.
المادة 30: يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم،للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يثبتوا ما يلي :
1- بأنهم جزائريون أو بأن محل إقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية دولة سبق لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق معاملة بالمثل.
2- بأن الحادث يفتح لهم حقاً بالتعويض، ضمن الشروط المحددة في هذا الأمر، و لا يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى.
و إذا أمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم المطالبة بتعويض جزئي بعنوان هذا الحادث نفسه، فإن الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن إلاّ التعويض التكميلي.
3- بأن مسبب الحادث بقي مجهولاً، أو، إذا كان معروفاً أو غير مؤمن له أو سقط ضمانه، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كلياً أو جزئياً بعد المصالحة أو على اثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر.
و تثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض، بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات، من الإخطار الموجه للمدين بالدفع و المتبوع بالرفض أو إبقاء الإخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ.
المادة 31: يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلاً عن ممارسة حقه في رفع الدعوى و الناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، أو الشخص المسؤول مدنياً، أن يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين.
و يمكنه فضلاً عن ذلك مطالبة هذا الأخير، في حالة التنفيذ الجبري، بتسديد النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار.
القسم الثالث
النظام المالي للصندوق
المادة 32: ( متممة بالمادة 168 من المرسوم التشريعي 93-01 المتضمن قانون المالية لسنة 1993، ومعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994):
هذه المادة ملغاة ضمنا بالمادة 226 من القانون 01-21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 المعدلة بالمادة 117 من قانون المالية 2003 والتي نصها:
"يقفل حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه "صندوق التعويض الخاص، يحول رصيد هذا الصندوق الى الصندوق المسمى "صندوق ضمان السيارات" الذي سيؤسس عن طريق التنظيم
تحول ايرادات ونفقات "صندوق التعويض الخاص" المحددة بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة بالأمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار الى صندوق ضمان السيارات المذكور اعلاه.
وبالتالي تحيلنا هذه المادة الى المرسوم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، المتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي)
القسم الرابع
سير و مراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 33: يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية.
و تتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية.
المادة 34: تحدد قواعد سير الصندوق و الأجهزة الضابطة لتدخله و كذلك التدابير الانتقالية المتعلقة به، بموجب مرسوم يصدر بناءً على تقرير وزير المالية.
يقصد به
(المرسوم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي)
المادة 35: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 36: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين
الملحق المحدد لجدول التعویضات الممنو حة لضحايا
حوادث المرور الجسمانیة أو ذوي حقوقهم
(القانون 88 31).
أولا : الأجر أو الدخل القاعدي :
في حدود وطبقا للقائمة الواردة في (رابعا) ضمن هذا الجدول یعتمد الأجر أو الدخل المهني للضحیة كأساس لحساب التعویض المستحق في الحالات التالیة :
-العجز المؤقت عن العمل .
-العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل .
-الوفاة .
يجب ألا یتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنیة المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعویض الموالیة .
مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
تكون الأجور الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لحساب التعویضات صافية من الضرائب والتعویضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها .
يجب أن كون المداخيل المهنیة صافية من التكالیف والضرائب و أن كون حاصلة عن ممارسة فعلیة للنشاط المهني من قبل الضحیة .
عندما لا يمكن إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، يحدد التعویض على أساس هذا الأخير .
إلا ان الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو التأهیل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب وليس بإمكانهم إثبات اجر أو دخل یعوضون بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب الصافي من التكالیف والضرائب وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من هذا الجدول .
ثانیا : أساس حساب التعویض عن العجز المؤقت عن العمل :
یعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 100 بالمائة من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحیة .
ثالثا : المصاریف الطبیة والصیدلانیة :
یتم دفع وتعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة بكاملها .
تشتمل هذه المصاریف على ما یلي :
- مصاریف الأطباء والجرا حين و أطباء الأسنان والمسا عدين الطبیين .
- مصاریف الإقامة في المستشفى أو المصحة.
- مصاریف طبیة وصیدلانیة .
- مصاریف الأ جهزة والتبدیل.
- مصاریف سیارة الإسعاف .
- مصاریف الحراسة النهاریة واللیلیة .
- مصاریف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور.
- واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاریف ، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها ، بصفة استثنائیة .
- واذا كانت الحالة الصحیة للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن ، فإن المصاریف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشریع الجاري به العمل في مادة العلا ات في الخارج .
رابعا : أساس حساب التعویض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي:
ان التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي یتم على أساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده ، فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحیة في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي .
ويحصل على قيمة نقطة الأجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد أدناه، بتطبیق القاعدة النسبية
جداول
ملاحظة الناشر: النقطة الاستدلالية تساوي (الدخل السنوي تقسيم 50 )+ 1740
تماشيا مع تطور الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون، تزيد قيمة النقطة ب10 عن كل شطر من الأجر أو الدخل المهني البالغ 500دج على ألا يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من (أولا).
يتم الحصول على مبلغ المعاش عن طريق تقسيم رأس المال التأسيسي على معامل المعاش المقدر حسب سن الضحية ووفق السلم الوارد أدناه ضمن هذا الملحق.
يتم حساب التعويض المستحق للقصر غير الأجراء على أساس الأجر الأساسي الصافي من الضرائب والتكاليف المناسب لمستوي تأهيلهم .
يدفع هذا التعويض في حدود وطبقا للقائمة أعلاه .
عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة 50 بالمائة أو يفوقه يمنح للضحية ، فضلا عن الريع ، تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي سابقا للحادث .
في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 بالمائة أو أكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير ، يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 بالمائة .
تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية .
خامسا : الضرر الجمالي ، ضرر التألم والضرر المعنوي:
1-الضرر الجمالي :
يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها.
2-الضرر التألم :
يتم التعويض عن ضرر تام المحدد بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها.
أ- الضرر التألم المتوسط : مرتين قيمة الأجرالشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث
ب- ضرر التألم الهام : أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
3-الضرر المعنوي :
يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج (أو أزواج) وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
سادسا : التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة:
في حالة حدوث وفاة الضحية، يحصل و على رأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب المعاملات التالية :
-الزوج (أو الأزواج )30 % .
-لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة 15 %.
-الأب والأم 10 % لكل واحد منهما و 20 % في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد .
-الأشخاص الآخرون تحت الكفالة (بمفهوم الضمان الاجتماعي) 10 % لكل واحد منهم .
يستفيد الأولاد اليتامى بالأقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية .
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسى المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في مائة (100).
وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة (5) أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
سابعا: الريع
لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها في أي حال من الأحوال الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون بالنظر لارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون .
ثامنا : التعويض في حالة وفاة الضحية قاصرة :
يتم تعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب والأم بالتساوي أو الوالي كما ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي :
-إلى غاية 6 سنوات : ضعف المبلغ السنوي للجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
-ما فوق 6 سنوات والى غاية تمام 19 سنة : ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون تاريخ الحادث .
وفي حالة وفاة الأب والأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله لا يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة .
تاسعا- الحالات الاستثنائية:
يتم التعويض عن الحالات غير الواردة ضمن هذا الجدول وفق القواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي.
عاشرا -الجدول الضابط لحساب الريع السنوي العمري
جدول
حادي عشر -جدول حساب الريع المؤقت:
ملاحظة الناشر: النقطة الاستدلالية تساوي (الدخل السنوي تقسيم 50 )+ 1740